|
شروط الإرث
موت
المورث
( أ ) الموت الحقيقي
هـو مفارقته الحياة فعلا , ويثبت ذلك برؤيـة أو سمـاع أو بحـكم القاضي بناء على
البينة من شهود ومستندات .
( ب ) موت المورث حكما
يثبت بحكم القاضـي المقـر مـوت المـورث اجـتهادا أو بنـاء على القرائن والأحوال
المرجحة موته بعد التحري عنه
( ج ) موت المورث تقديرا
كالجنين الذي ينفصل عن أمه ميتا بالاعتداء عليها , فيحكم بأنه كان حـيا قبل
الاعتداء عليها وأنـه مات نتيجة الاعتداء , ولذلك تورث عنه غرته التي قدرها
الشارع بعشر الدية كاملة .
حياة
الوارث
حياة حقيقية
تثبت حـياة الوارث حقيقة بالمشاهدة والبينة فـي محـل القضاء .
حياة تقديرية
تثبت حياته تقديرا بأن يولد حيا بعد مـوت مورثـه مـع تحقق وجـوده قبـل الوفاة ,
كالحمل الذي حملت به أمه قبل وفاة أبيه ثم تم ميلاده حيا بعد الوفاة , فهذا من
الورثة تقديرا عند موت أبيه.
|