يوقف نصيبه بالكامل لعدم إمكانية الوقوف على أكثر عدد للحمل (عند الشافعية)
يوقف نصيب الجد فيما زاد عن السدس لعدم إمكانية الوقوف على أكثر عدد للحمل (عند الشافعية)
الذي يرث هو الذكر دون الأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"